السيد محمد الصدر

303

ما وراء الفقه

ثانيا : نقل الرواية . ومنه النقل عن التواريخ القديمة . ثالثا : نقل الشهادة ، بمعنى أدائها أو بمعنى الشهادة على الشهادة . المنقلة : بكسر القاف المشددة . وهي الضربة التي تنقل العظم من الموضع الأصلي له إلى موضع آخر ، سواء حصل في ذلك جرح وسال دم أم لا . ( نكر ) المنكر : بالفتح هو كل قبيح أو كل منهي عنه في الشريعة . والمشهور يفتي بوجوب النهي عنه ، وهو النهي عن المنكر ، تحت شروط معينة مذكورة في محلها . المنكر : بالكسر وهو الذي يوافق قوله الأصل . ضد المدعي الذي يخالف قوله الأصل . وقد سبق أن شرحناه في فصل خاص به في كتاب القضاء . ( نكل ) النكول : هو ترك اليمين من قبل من طلبت منه ، وهو إما المنكر أو المدعي ، وقد سبق الكلام في الحكم بالنكول ، وقد يشمل معناه : النكول عن الشهادة وهو تركها بعد تحمّلها ، والنكول عن الدعوى وهو إلغاؤها من قبل المدعي . التنكيل : وهو إيقاع الأم مبرحة على الغير بجرحه أو كسر عظامه أو جز شعره ونحو ذلك . وله عدة أحكام في الشريعة ، منها : أن تنكيل المولى بعبده يوجب عتقه قهرا عليه . ومنها : العقوبة المترتبة على التنكيل بالغير من قصاص أو دية حسب مورده . ( نوب ) النائب : هو الذي يأتي بالعمل بدل غيره . ويطلق عادة على غير مورد الوكالة . فإن الوكيل نائب موكله على أي حال ، ولكنهم خصوا الاصطلاح